الشيخ الأنصاري

129

كتاب الخمس

المتيقن الخروج ( 1 ) - بهذه الرواية عن العمومات . وهل تعتبر وحدة المخرج ؟ وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا ؟ قولان ، أظهرهما : الأول ، وفاقا للروضة وحكاه فيها عن العلامة ( 2 ) ، لظهور الصحيحة المتقدمة ( 3 ) في المعدن الواحد . وظاهر المحكي عن غير واحد ( 4 ) التوقف في المسألة . نعم ، لو اشتمل معدن واحد على نوعين ، انضما . اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج ، فلا عبرة بغيره من الأوقات ، وعن الشهيد ( 5 ) ، الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام ، وهو ضعيف . هل تعبر وحدة المخرج ؟ ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم ، فصرح بعض ( 6 ) باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب ، وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك . المعدن الذي يوجد في الصحراء ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء ، ففي وجوب الخمس فيه وجه ، من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس ، ولهذا صرحوا بأنه لو وجد واحد المعدن في ملك غيره فأخرجه ، فهو للمالك

--> ( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : من الخروج . ( 2 ) الروضة البهية 2 : 72 ، وانظر منتهى المطلب 1 : 549 - 550 . ( 3 ) أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة : 125 . ( 4 ) منهم الشهيد في البيان : 343 ، ولم نعثر على غيره . ( 5 ) حكاه في المسالك 1 : 458 و 459 ، وأنظر البيان : 342 ، والغنائم : 362 . ( 6 ) الروضة البهية 2 : 72 ، المدارك 5 : 367 ، الرياض 5 : 252 .